لاتغلق هذه الصفحة .. الاختبار في وضع الحماية .. ولا يمكن تغيير الاجابات .. تتم الان محاولة الاتصال بالموقع لحفظ وتصحيح الاجابات
محاولة الاتصال رقم:
في حال استمر ظهور هذه الرسالة لفترة طويلة تأكد من ان جهازك متصل بالانترنت
الاختبار مراقب الكترونيا
الانتقال الى صفحة اخرى او برنامج اخر يعتبر محاولة للغش وقد يتم انهاء اختبارك
موافــق
تنبيه هــام
عند الانتقال للسؤال التالي لن تتمكن من الرجوع لهذا السؤال ثانية
الغاء الامر
الانتقال الى السؤال التالي
اختبار خاص بفقه المرأة
إظهار بيانات الطالب
×
بيانات الطالب
الاسم: ***
الرقم: ***
الشعبة: ***
إظهار التعليمات
×
تعليمات وتوجيهات
اكتبوا اسمائكم الخاصة بالتليكرام
اتمنالكم الموفقية
تغيير اتجاه الصفحة
×
تغيير اتجاه الصفحة
عربي - لليمين
انجليزي - لليسار
رقم السؤال: 1
درجة السؤال: 1.61
ذات العادة
غير ذات العادة
كلاهما خطا
رقم السؤال: 2
درجة السؤال: 0.81
تستصحب حالتها السابقة وتصح صلاتها
بطلت صلاتها
اذا جزمت انه دم بكارة فتصح صلاتها
رقم السؤال: 3
درجة السؤال: 1.61
مابين ال9 وال 60
مابين ال9 وال 50
رقم السؤال: 4
درجة السؤال: 1.61
لابأس به
يبطل على الاحوط
باطل
رقم السؤال: 5
درجة السؤال: 0.81
تحتاط بين ااحيض والطهر
وجب الفحص للتمييز بينهما
تستصحب حالتها السابقة
رقم السؤال: 6
درجة السؤال: 0.81
حكمها حكم الوقتية
حكمها حكم المظطربة والمبتدئة
كلاهما خطأ
رقم السؤال: 7
درجة السؤال: 0.81
الدم الثاني الذي بصفة الحيض
تتحيض بالدمين
تتحيض بالدم الاول وتتمه من الدم الثاني مع النقاء ليكون عشرة اواقل
رقم السؤال: 8
درجة السؤال: 0.81
الرجال والنساء
المحارم غير المحارم
غير المحارم وعن المحارم على الاحوط وجوبا
رقم السؤال: 9
درجة السؤال: 1.61
الثاني والثالث
بعد اكمالها تسع سنين هلالية
بعد اكمالها 8سنوات و8 اشهر و21 يوم تقريب بالشمسي
رقم السؤال: 10
درجة السؤال: 0.81
تصح صلاتها وغسلهااذا كان لعذر مطلقا
غير المعذرة لايصح غسلهاولا صلاتها إلا اذاصادفنقاء الرحم ونوت القربة قبل الغسل
لايصح الغسل ولا الصلاة
رقم السؤال: 11
درجة السؤال: 1.61
الاحوط وجوبا تبديلها
الاحوط استحبابا تبديلها
يجب تبديلها
رقم السؤال: 12
درجة السؤال: 1.61
لايعتمد على شهادتها
يعتمد على شهادتهامطلقا
يعتمد عليها لكونهامن اهل الخبرة
رقم السؤال: 13
درجة السؤال: 1.61
مكروه مطلقا
مستحب
جائز
رقم السؤال: 14
درجة السؤال: 1.61
من الفجر من اليوم الثاني للولادة اذا كانت قد ولدت في الليل
لايوجد
رقم السؤال: 15
درجة السؤال: 1.61
جائز
محرم
محرم على الاحوط وجوبا
رقم السؤال: 16
درجة السؤال: 1.61
صح غسلها
بطل غسلها
بطل غسلها بخصوص مكان وجود الصبغ
رقم السؤال: 17
درجة السؤال: 1.61
تبطل صلاتها
تبطل صلاتهما معا
تصح صلاتهما
رقم السؤال: 18
درجة السؤال: 1.61
طاهرة
غير طاهرة
رقم السؤال: 19
درجة السؤال: 1.61
اقله 3 واكثره 10
لاحد لقليله واكثره 10
لاحد لقليله ولالكثيره
رقم السؤال: 20
درجة السؤال: 1.61
تنتظر الى ان تحصل على الماء
تتيمم مرة واحدة بدلا عن الجميع
تتيمم 3 مرات مرة للجنابة ومرة للحيض ومرة للجمعة
رقم السؤال: 21
درجة السؤال: 1.61
10 ايام
لايوجد
فيه تفصيل
رقم السؤال: 22
درجة السؤال: 1.61
5 ايام
لايعتبر اقل الطهر بين النفاسين
رقم السؤال: 23
درجة السؤال: 1.61
لايعفى عنه
في المسألة تفصيل
يعفى عنه
رقم السؤال: 24
درجة السؤال: 1.61
الطهارة
النجاسة
رقم السؤال: 25
درجة السؤال: 1.61
الفجر على الاحوط
رؤية الدم ولو كان في الليل
رقم السؤال: 26
درجة السؤال: 1.61
اقله 3 واكثره 10
لاحد لقليله ولالكثيره
اقله 7واكثره 10
رقم السؤال: 27
درجة السؤال: 1.61
واجب
واجب على الاحوط
يستحب ذلك
رقم السؤال: 28
درجة السؤال: 1.61
الوجوب مبني على الاحتياط
الوجوب مطلقا
الاستحباب
رقم السؤال: 29
درجة السؤال: 1.61
غسله بالماء مرة واحدة
يجوزمسحه باي خرقة بدل غسله
كلا الطريقتين صحيحة ولكن الثانية مشروطة
رقم السؤال: 30
درجة السؤال: 0.81
اذا لم يخرج الدم من فضاء الفرج
ينقضه سواء خرج من الفرج او لم يخرج من فضائه
القليلة لاينقض واما المتوسطة والكثيرة ينقضه
رقم السؤال: 31
درجة السؤال: 0.81
تتقدم على المأمومات
تقف في وسطهن
تقف في وسطهن على الاحوط وجوبا
رقم السؤال: 32
درجة السؤال: 0.81
اذاكان مجرد دسومة
يقدح به مطلقا
اذاكانت دسومته واضحة
رقم السؤال: 33
درجة السؤال: 0.81
في وطنه فقط
في التقليد والوطن
في الوطن وفي التقليدفيه تفصيل
رقم السؤال: 34
درجة السؤال: 0.81
لاتغتسل حتى تنقى والاحوط استحبابا تجمع ببين تروك الحائض وعمل الطاهرة
تبقى حائض حتى تعلم بالنقاء
كلاهما
رقم السؤال: 35
درجة السؤال: 1.61
بطل وضوئها على الاحود
صح وضوئها واثمت
بطل وضوئها
رقم السؤال: 36
درجة السؤال: 0.81
تعتبره حيضا لاجتماع الحيض مع الحمل
اذا كان قبل ظهور الحمل او بعده فتعتبره حيضا
لاتعتبره حيضا
رقم السؤال: 37
درجة السؤال: 0.81
كله بصفة الحيض
بعضه بصفة الحيض وبعضة بصفة الاستحاضة
الذي لايقل عن ثلاثة ايام ولايزيد عن العشرة
رقم السؤال: 38
درجة السؤال: 0.81
لايجوز التكفين في هذا الكفن الامن زوجها
تكفن فيه ويسقط عن زوجها
يجوز التكفين فيه اذا كان المتبرع من المحارم
ارقام الاسئلة التي لم تجب عليها:
هل انت متأكد انك تريد انهاء الاختبار وإرسال اجاباتك؟
جميع الحقوق محفوظة
©
arab-exams.com
2014-2023
اخفاء هذا التنبيه